القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٦١

حرام علينا أن نضر بالجن (1).

ومن فروعها في المعارج: لا تقضى الحاجة في الأجحرة والحوافر لأنها تضر بالجن، وحرام علينا أن نضر بالجن (2). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.

المطلب الثاني: تعارض الضررين

-: إن تعارضت الضرورتان ولم يمكن إلا ارتكاب أحدهما ارتكب أقلهما ضررا (?).

وذكرت باختصار: أخف الضررين هو المعتبر (4)، ومن فروعها في المعارج: من دخل

مسجدا وغلق عليه الباب أو

منعه

الخوف من الخروج وقد شق عليه الأمر ولم يستطع إمساك

نفسه لقضاء حاجته فليختر مكانا يكون أخف ضررا، فأخف الضررين هو المعتبر، على

خلاف بين العلماء في الضرر الأخف في هذه المسألة (5).

والقاعدة عند الحنفية: إذا تعارض مفسدتان روعي

أعظمهما ضررا بارتكاب

أخفهما (6)، وعند المالكية: إنَّ ارتكاب خير الشرين أولى من ارتكاب شرهما (7)، أو إذا اجتمع

(?) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص296.

(?)

(?)

(4)

المرجع: نفسه، ج1، ص 294-296.

المرجع

نفسه، ج2، ص152.

المرجع: نفسه، ج?، ص???.

نفسه. (ه) المرجع

(7)

(v)

ابن

ابن

نجيم، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص??.

الشاط إدرار الشروق، مرجع سابق، ج?، ص???.

51