القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٦٢

ضرران أسقط الأصغرُ الأكبر)

(1)

، وعند الشافعية: يدفع أعظم الضررين بأدونهما (2) أو إذا

تعارض مفسدتان أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (?)، روعي

، وعند الحنابلة: يُدفع شر

الشرين بالتزام أدناهما (4)، أو يصار إلى أهون الشرين (5). وكل هذه الصيغ لها معنى واحد.

(1)

(4)

(?)

مرجع

الونشريسي، إيضاح المسالك، سابق، ص 158. السبكي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ج?، ص??.

ابن

السيوطي، ا

الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص??.

(4) الأسمري، مجموعة الفوائد البهية، مرجع. سابق، ص 44.

(5) الصقعبي، شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، مرجع سابق، ص26.

52