القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٦٢ضرران أسقط الأصغرُ الأكبر)
(1)
، وعند الشافعية: يدفع أعظم الضررين بأدونهما (2) أو إذا
تعارض مفسدتان أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (?)، روعي
، وعند الحنابلة: يُدفع شر
الشرين بالتزام أدناهما (4)، أو يصار إلى أهون الشرين (5). وكل هذه الصيغ لها معنى واحد.
(1)
(4)
(?)
مرجع
الونشريسي، إيضاح المسالك، سابق، ص 158. السبكي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ج?، ص??.
ابن
السيوطي، ا
الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص??.
(4) الأسمري، مجموعة الفوائد البهية، مرجع. سابق، ص 44.
(5) الصقعبي، شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، مرجع سابق، ص26.
52
٦٢ / ٩٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.