القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٦٤

تمهيد

جاء ذكر العرف في قوله تعالى خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجهلين) (الأعراف: (???) جاء في التفسير: " وَأْمُرْ بِالْعُرْف) هو كل خصلة يرتضيها

العقل ويقبلها الشرع"، (?) وإن اختلف الفقهاء في الفرق بين العرف والعادة إلا أنهم كثيرا ما يستعملون أحدهما مكان الآخر (?)، وهذه هي القواعد المذكورة في المعارج المتعلقة بالعادة.

المطلب الأول: تحكيم العادة

-: العادة محكمة (?).

ومن فروعها في المعارج: إذا دخل المكلف في الصلاة ثم شك بعد ذلك في وضوئه فلا يرجع إلى وضوئه ما لم يخرج من صلاته؛ فإن العادة في غالب الناس أنهم لا يدخلون في الصلاة إلا بعد إحكام الوضوء، فذلك الشك معارض لهذه العادة فلا يلتفت إليه، بل تحكم

في ذلك العادة (4).

الخاص.

(1) الكندي، سعيد بن أحمد، تيسير التفسير، تحقيق: مصطفى شريفي وبابا عمي، ط?، (د. م، مكتب المستشار لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية، 1436هـ - 2015م)، ج ?، ص 472.

(4)

انظر أبو سنة، أحمد فهمي العرف والعادة في رأي الفقهاء عرض نظرية في التشريع الإسلامي، د. ط، (د. م،

مطبعة الأزهر، 1947م)، ص 13.

(?) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج ?، ص 425، 448، 864، ج2، ص 30

(4) المرجع

نفسه، ج?، ص 425.

54