القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٦٥والقاعدة عند الحنفية (?)، والشافعية (?): العادة محكمة، وعند الحنابلة: العادة محكمة (?)
أو التعويل على العادة الغالبة (4). وكلها لها المدلول نفسه وإن كانت صياغة "التعويل على
العادة الغالبة" أكثر تفصيلا.
-: يؤخذ بالأغلب من الأحوال (5).
ومن فروعها في المعارج: من مس قملة حية ولم يخرج منها بلل فوضوؤه منتقض؛ لأن
من عادتها إذا خرجت ذرقت في اليد، وذلك الماء يكون في طرف ذنبها فتذرق من حينها؛
فالوضوء منتقض أخذا بالأغلب من الأحوال (6). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد
للمذاهب الأربعة.
المطلب الثاني: الأخذ بالعادة فيما لا نص فيه
ليفعل كل إنسان عادته (?).
ومن فروعها في المعارج: ليستبرئ كل إنسان على عادته بالاستبراء الذي لا تخرج فضلات بوله إلا به (?). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.
(?)
(?)
(4)
ابن
نجيم الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص??. الحموي، غمز عيون البصائر، مرجع سابق، ج?، ص 295 الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص??.
السيوطي، السعيدان، تلقيح الأفهام العلية، مرجع سابق، ج?، ص 26. الأسمري مجموعة الفوائد البهية، مرجع سابق، ص??.
ابن رجب، تقرير القواعد مرجع سابق، ص 414. (5) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص448.
(1) المرجع
(1) المرجع
نفسه.
نفسه،
ج ?، ص ???.
55