القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٦٨

قد تعرف الأحوال بقرائنها (1).

ومن فروعها في المعارج: لا تترك شهادة من لم يتأدب بالبول جلوسا؛ لأنه غير حرام عليه البول قياما، وكل من لم يأت بمحرم فلا تطرح شهادته إلا إذا خصه حكم في ذلك المعنى، كما إذا استخف بالنهي، أو جعل ذلك عادة له، أو نحو ذلك، وقد تعرف الأحوال بقرائنها (2). والقاعدة عند المالكية: لكل مقام مقال (?). وإن اختلفت الصياغتان إلا أن

المحصلة واحدة.

الفرع الثاني: اختلاف الأحوال بين الدنيا والآخرة.

- أحكام الآخرة مخالفة لأحكام الدنيا (4).

ووردت بصيغة: الحكم قبل الانقلاب مخالف للحكم بعد الانقلاب (5)، ومن فروعها في

المعارج: دم الشهيد قبل موته نجس وإن كان يصير يوم القيامة مسكا، فأحكام الآخرة مخالفة لأحكام الدنيا (6). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.

(?) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص285.

(?) المرجع

(?)

المقري،

نفسه

القواعد، مرجع سابق، ج2، ص 424.

(4) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص856.

(0) المرجع

(1) المرجع

نفسه

نفسه.

58