القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٦٧يعتبر بنفسه أم يلحق بجنسه؟ (?) وعند الحنابلة: الحكم للأغلب (2)، أو العبرة للغالب الشائع
دون النادر (?). وجميع هذه الصيغ متقاربة المعنى، ترجع إلى أصل واحد، وصيغة الشافعية:
النادر هل يعتبر بنفسه أم يلحق بجنسه؟ مشيرة للخلاف في المسألة.
المطلب الرابع: أثر اختلاف الأحوال في اختلاف الأحكام
الفرع الأول: اختلاف الأحوال في الدنيا.
- يلحق كل حال حكمه الذي ثبت له (4).
ومن فروعها في المعارج لكل حال من أحكام ما يأتي المرأة وما لا يأتيها
طهر
مشابه للقطن أو قصة بيضاء أو صفرة أو كدرة أو غير ذلك لكل حال حكم، والنساء في
هذا يختلفن
(0)
والقاعدة عند المالكية: لكل مقام مقال (6). والصيغة المذكورة في المعارج أكثر تفصيلا ودلالة على الموضوع وقاعدة المالكية أعم حيث تشمل للأحكام الفقهية وغيرها.
(4)
الزركشي، المنثور في القواعد مرجع سابق، ج?، ص246
ابن
تيمية، القواعد النورانية، مرجع. سابق، ص ???. (?) الشثري، شرح منظومة القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص??.
(4) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج2، ص59.
(5) المرجع نفسه.
(1)
المقري:
محمد بن
محمد القواعد دراسة وتحقيق أحمد ابن حميد د. ط، المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة: مركز
إحياء التراث الإسلامي)، ج2، ص 424.
57