القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٧١

المطلب الثاني: القواعد المأخوذة من قضايا عقلية أو منطقية.

الكائن بلا واسطة أشد من الكائن بالواسطة (?).

ومن فروعها في المعارج: الشرب من إناء الذهب أو الفضة أشد من الأكل من إناء

الذهب أو الفضة؛ لأن الشرب يكون بلا واسطة والأكل يكون بواسطة اليد، والكائن بلا

واسطة أشد من الكائن بالواسطة (2). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب

الأربعة.

:-

لا يصح أن يكون على المرأة ما لا يجوز بها ولا يجوز أن تأثم بما لا يجوز بها ولا

يجوز أن يؤثمها ما عليها ولا أن يكون عليها ما يؤثمها (?).

ومن فروعها في المعارج: لا يقال في من أوطأت زوجها نفسها ولم تعلمه بحيضها أنه إن

لم يقبل فديتها فهي آثمة ولا يسعها منه لأنه لا يصح أن يكون على المرأة ما لا يجوز بها ولا يجوز أن تأثم بما لا يجوز بها ولا يجوز أن يؤثمها ما عليها ولا أن يكون عليها ما يؤثمها (4). ولم

أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.

(1)

السالمي معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص 751.

(?) المرجع

(?)

،

نفسه

المرجع: نفسه، ج?، ص???.

(4) المرجع ن

نفسه، ج?، ص???-???.

61