القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٧٢

- حكم البعض كحكم الكل (1).

وودت بصيغة أخص: ما جاز في الكل يجوز في البعض (?)، وهي أخص في كونها تذكر

حكم الجواز دون غيره، ومن فروعها في المعارج: يجوز تأخير بعض الأعضاء في الغسل كما يجوز تأخير الغسل كله إلى وقت يجب فيه القيام للصلاة، فحكم البعض كحكم الكل (?).

والقاعدة عند الحنفية: للربع حكم الكل (4). وفيها تقييد بالربع بخلاف القاعدة المذكورة

في المعارج إذ جاءت مطلقة.

-: ما كان منه الشيء فهو مثله (5).

وذكرت بعبارة أخص: حكم ما أنبتت الأرض يجب أن يكون حكمه حكمها (6)، ومن

فروعها في المعارج: "ولا يستنجى بعود رطب ولا بحشيش رطبا كان أو يابسا؛ لأنه علف

البهائم، ولا يستنجي بقصب الزرع أو غيره إذا حصد مثل قصب الفول والعدس، وكذلك كل

(1) السالمي، معارج) الآمال.

مرجع سابق، ج?، ص???.

(?)

(?)

(4)

المرجع نفسه، ج 1، ص 636.

المرجع نفسه.

ابن

نجيم، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص??.

(5) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص296.

(1) المرجع

نفسه، ج?، ص???.

79

62