القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٨٦

- غالب أحكام المرأة على النصف من أحكام الرجال (2).

وهذه القاعدة حسب رأيي غير دقيقة لكون أغلب الأحكام بين الرجال والنساء

متماثلة، وما أتى خاصا بأحدهما قليل (?)، ومن فروعها في المعارج: للرجل أن يكون حلقه

العانته

من أربعين إلى أربعين يوما وأما الإناث فإنها تحلق من عشرين إلى عشرين يوما لأن

غالب أحكام المرأة على النصف من أحكام الرجال (4). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.

- كل ما كان من الخبائث فهو حرام (5).

ومن فروعها في المعارج: كل خبيث من الحيوانات حرام). ولم أجد القاعدة

شيء

من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.

(1)

(4)

السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج2، ص114-115.

المرجع: نفسه، ج?، ص???.

الإمام السالمي في معارج الآمال ج?، ص ?-?? نقلا عن حسن الأسوة للسيد القنوجي الأحكام التي تخالف فيها

(?)

ذكر

النساء الرجال وهي مسائل معدودة تقبل الحصر بخلاف ما يشترك فيه الرجال والنساء.

(4)

(0)

، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص???.

السالمي،

المرجع نفسه، ج?، ص???.

(1) المرجع

نفسه.

16

76