القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٨٥- النوافل دون الفرائض (?).
ومن فروعها في المعارج من نوى في الوضوء الفرائض بدون تعيين لنوعها وإنما يتوضأ
لفريضة فذلك مجزئ للنوافل لأن النوافل دون الفرائض (2).
والقاعدة عند الحنفية: الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل (?)، وعند المالكية:
الواجب أفضل من المندوب (4)، وعند الشافعية: الفرض أفضل من النفل (5)، وعند الحنابلة: الفرض أقوى من النفل (6). وهذه الصيغ مختلفة فهي عند الحنفية والمالكية والشافعية
استخدمت المراتب المتعلقة بالثواب وأما الصيغة المذكورة في المعارج وصياغة الحنابلة متعلقة
بمراتب الحكم.
- الفرض على المرأة غير الفرض على أمها (?).
ومن فروعها في المعارج: لا تنظر المرأة إذا تطاول عليها الدم في النفاس إلى أمها لتقعد
كما قعدت أمها لأن الفرض على المرأة غير الفرض على أمها. (?) ولم أجد القاعدة في شيء
من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.
(1) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص314.
(?) المرجع نفسه، ج?، ص313-314.
(4)
(4)
ابن
نجيم،
القرافي،
(ه) ابن
الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص157.
أنوار البروق، مرجع سابق، ج?، ص??.
السبكي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ج?، ص???. السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص145.
(1) الشثري، شرح منظومة القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص 35.
(v)
السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج2، ص115.
75