تحقيق كتاب التقييد
الجزء ١ · صفحة ٩٢لا
الخل أو السمن أو الدهن، وما جرى هذا المجرى، ثم خرج حياً، هل ينجس ذلك؟ فقال: أنه ينجس،، قال: وقد كره ذلك بعض من كرهه قلتُ: فما تقول في طرح الأجدل (128)؟ فقال: مفسد، قلتُ: فما تقول في سؤر اللغ (129) الذي يكون في البيوت؟ قال: مفسد، قلتُ: فسؤر الحية؟ قال: مفسد أيضاً، قلتُ: فلو لدغت إنساناً وهو متطهر للصلاة، قلتُ: يفسد طهره؟
قال: نعم.
مسألة
وسألت أبا مروان سليمان بن محمد بن حبيب رحمه الله عن مس الذكر على غير العمد، فقال أن أبا معاوية عزان بن الصقر رحمه الله كان يذهب إلى أن الطهارة تُعاد من مس الذكر إذا كان على العمد، وعلى الخطأ لا يعاد منه.
مسألة
وسألت الشيخ أبا مالك رحمه الله عن مس الميتة رطبة أو يابسة، يعاد منها الطهارة إذا مسها إنسان متطهر للصلاة؟ قال: نعم، قلتُ: أليس اليابس لا يعلق [في] اليابس إذا لاقاه؟ قال: بلي، قلتُ: لم أوجبت على المتطهر للصلاة إعادة الطهارة إذا مس الميتة وهي جافة ويده جافة؟ قال: جاء الأثر بذلك، ووجدت فقهاء أصحابنا على هذا القول والعمل به، فلذلك وجب ترك القياس على اتباع الأثر، قلتُ: أليس قيل في الميت الولي أنه لا ينقض
مس
الوضوء؟ قال: قد قيل بهذا وليس عليه العمل قال وسألتُ أبا محمد عبدالله بن محمد بن
محبوب رحمه
الله
عن مس الميت الولي، هل ينقض الطهارة؟ قال: نعم، فقلتُ: الولي وغيره
عندك سواء؟ قال: هو ميت وإن كان ولياً.
(???) الأجدل: الصقر. ابن منظور، لسان العرب مرجع سابق، ج (11)، ص (04) (104): مادة" ج د ل".
(???) اللغ: هي وزغة المنزل في عُرف أهل عُمان (انظر): مجموعة باحثين، الموسوعة العمانية، مرجع سابق، ج??،
ص ????.
(86)