تحقيق كتاب التقييد لابن بركة (الجزء الثاني) ابن راشد، مدثر بن عبد الله

تحقيق كتاب التقييد

الجزء ١ · صفحة ٩١

:باب فيما يجوز منه الوضوء وما لا يجوز [ … ]

وسألته عن بئر تغيّر طعم رائحة مائها من ورق شجرٍ أو سمك يموت فيها، ومما لا يكون نجساً، هل يجوز التطهر من مائها؟ قال: قد قيل بإجازة ذلك وهو قول أكثر الفقهاء، وقد كرهه من كرهه منهم، قلتُ: فما تقول أنت؟ قال: إن وجد غيرها فلا يتوضئ منها، وإن لم يجد غيرها وتوضئ منها فجائز، قلتُ: فإذا كانت في أي حال من التغيّر؟ قال: إذا تغيّر الماء، فانقلب حاله أو قارب ذلك من التغيّر، وطهرت الرائحة.

مسألة

وسألته عن غسل الميت إذا مات وهو جنب، يكفيه غسلة أو غسلتين؟ قال: قد أوجب أصحابنا غسلتين غسلة للجنابة، وغسلة الميت، وقال الأكثر غسل واحد يكفي، قلتُ: فمن قال بغسلتين ما يقول في امرأة وجب عليها غسل من جماع فلم تغتسل حتى حاضت، فلم تطهر من حيضها حتى ماتت أو طهرت من حيضها فلم تغتسل حتى ماتت، كم تغسل؟ قال: قال على قول تغسّل ثلاث غسلات؛ غسل للجماع وغسل للحيض، وغسل لطهارة الميت، قلتُ: الاختلاف في هذا كالاختلاف في التيمم؟ قال: نعم.

(126)

مسألة

وسألته عن سُؤر (125) السنور * وسؤر الفأر؟ قال: أختلف في ذلك قال بعض أنه نجس وقال بعض الفقهاء أنه غير نجس قلتُ: فما تقول في بعر الخيفدان (127)؟ قال: فيه أيضاً اختلاف، وقال بعض أنه نجس وقال آخرون أنه غير نجس، قلتُ: فالفأر إذا وقع في الماء أو

((125)) السُّورُ: بالضم: البقية، والفَضْلة. الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب القاموس المحيط، تحقيق. مكتب. التراث، ط?. (بيروت: مؤسسة الرسالة، (1426) هـ، (2005) م)، ج ?، ص (403).

((126)) السنور: الهر. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج (4)، ص (381): مادة: "س ن ر". (???) لم أتوصل إلى معناه حسب ما وصلت إليه من معاجم لغوية.

تحقيق

(85)