ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح البوسعيدي، الحواري بن سيف بن سالم

ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح

الجزء ١ · صفحة ٦٦

الجواب: قد بطل الغير هاهنا في نظرنا وفي الأثر. وقيل له الغير، أيضا، لكن لا نراه لما يترتب

عليه من الضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام "? ?6.

ب) كذلك في وارث علم أن الموروث عنه عليه حق وأوصاه بإنفاذه من ماله قال: "إذا علم أن

عليه لازما من حق الله أو حق العباد، وأوصى عليه بإنفاذه من ماله وكان وارثا فعليه إنفاذه

معي

بقدر سهمه، وقيل: عليه الجميع والورثة لا يلزمهم شيء إلا ما صح معهم

مثلهم

16311

المطلب الثالث / ذكر الأقوال والتذييل بالقول الراجح مع إيراد الدليل

مثال في مسألة غفران الله - تعالى. لما دون الشرك استنادا إلى قوله - عز وجل: {إن الله لا

الأشاعرة

يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (النساء: 48) قال: "هكذا مع ومع أهل المذاهب الأربعة 16، لكن لمن يشاء} (النساء: (48) وهاهنا محط النزاع ومحل

الخلاف بين الأمة. وفي مذاهب الأصحاب أن مشيئة الله - عز وجل. لمن اجتنب الكبائر لا لمن نكفر عنكم

أصر ولم يتب، وكفى دلالة عليه بالآية الثانية: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه

سيئاتكم} (النساء: ??)، فالآية هذه كالمضيق لتلك ولا شك"

162

163

164

المرجع نفسه، ص???

المرجع نفسه، ص 159

يعني

القول بغفران ما دون الشرك عند اجتناب الشرك.

165 الحارثي، عين المصالح، مرجع سابق، ص 64

57

17011