ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح
الجزء ١ · صفحة ٦٥17.11
سفاح"
والرابع
هو الولي في قول المسلمين. وعن
. أنه جلد على ذاك
بسوط "161
ب) وفي من ارتكب ممنوعا ظانا حليته مع وجود المعبرين قال: "قد قيل بسلامته إذا لم يهتد إلى
السؤال عنه، ولم تقم عليه الحجة بتحريمه، ولا خطر على قلبه هل هذا حرام فيسأل عنه. هكذا الأصح والأعدل؛ هو
أئمة الفقه، ولو كان الأكثرون على عكسه، عرفنا عن
أن هذا وعندي
لأن العبد لا يكلف فوق وُسعه وطاقته: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ (الإسراء: 15)،
﴿ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾ (آل عمران: 135) "
المطلب الثاني / ذكر الأقوال والاستهلال بالقول الراجح دون إيراد الدليل
مثال
أ) "السؤال: فإن حكم الحاكم بثبوت الغير، فصح أنه قد أتلفه المشتري ببيع أو عطاء وقد
أحرزه المعطى، أو بما أشبه ذلك، كيف الحكم؟
لم أجده بهذا اللفظ، إنما رواه الدارقطني من طريق عائشة. ل. بفلظ: "لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين". انظر الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني، كتاب النكاح، رقم الحديث: 3529، تحقيق. شعيب الأرنؤوط وآخرون ط 1. (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1424هـ - 2004م)، ج 4، ص 321
161 الحارثي، عين المصالح، مرجع سابق، ص 173- 174