ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح البوسعيدي، الحواري بن سيف بن سالم

ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح

الجزء ١ · صفحة ٨٢

الباب العاشر / في الزكاة وما تجب فيه وما لا تجب.

?) رجح أن الزكاة في ثمن المبيع من مال البائع إن زكاه وانتقض البيع بوجه من الوجوه بعد أن

أتم حولا كاملا وليس على المشتري؛ فقال: "فالزكاة ماضية من مال المزكي البائع

?????

2) وسئل عمن عنده عشر نخلات، فأعطى فقيرا نخلة واحدة منها بعدما أَرطَبَت، وأكلها

الفقير رطبا. هل تنحط عنه الزكاة؟ فقال: "اختلف الفقهاء في هذا، ومعنا أنها تجزي عن الزكاة

إذا كانت غلة النخلة بقدر الزكاة في الأصل"

21411

الباب الحادي عشر في الأيمان والنذور والهدي والكفارات

(?) رجح فيمن قال: (الشيء الفلاني هادنّه إلى الكعبة وهو يريد به الوفاء، لكن ذلك الهدي قليل لا يكفي لجمل ولا لشاة أنه يشتري به مسكا ويضمخ به الكعبة؛ فقال: "إن كان الهدي

قليلا لا يكفي لجمل ولا لشاة فيشتري به مسكا، ويضمخ به الكعبة – حماها الله تعالى .. هذا

ما عندي فيه"

21511

??

المرجع: نفسه، ص 147

المرجع: نفسه، ص 151 المرجع نفسه، ص 154

214

??5