ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح
الجزء ١ · صفحة ٨٣2) وفي من قال علي نذر أن أحج أو أصوم، ولم يحدد لئن كان كذا لأفعلن كذا قال: "ليس
بشيء، وإنما هي يمين يكفرها، حسن عندي"
216
) ويقول في من استعجل إنفاذ النذر المعلق قبل تحقق المعلق عليه: "لا بأس عليه معي في
استعجاله
?????
المبحث الثاني/ أبواب فقه المعاملات
الباب الأول في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز والصداق ومعاشرة الأزواج والنفقات
والرضاع ومعاني ذلك.
?) رجح الشيخ صالح بأن الحكم للفظ في عقد النكاح ولا تغني النية، ولو كانت نية الزوج والولي متجهة لامرأة معينة ووقع اللفظ على أخرى فإن الحكم للفظ؛ فيقول: "أرى أن الحكم
للفظ "218
34
المرجع: نفسه، ص 159
المرجع:
نفسه
المرجع نفسه، ص 161
216
???
???
٨٣ / ١٠٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.