ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح
الجزء ١ · صفحة ٨٥(?
عدم جواز تزويج البالغة دون إتمام وليها فقال: " وفي البالغة برضاها خلاف، ومذهب الإمام جابر بن زيد وابن محبوب التفريق، والجلد للجميع مع الشهود عن جابر وهكذا
عندي، أعني التفريق. وحجة من لا يرى التفريق في الثيب إذا زوجها أجنبي عندي أن الأمر
بتزويج الولي كرامة لا إلزام حتم وعندي أن القول الأول هو الصحيح والمذهب "الحق"
22411
يرى أن الأخ للأم في تزويج أخته من أم كواحد من جماعة المسلمين وليس له ولاية خاصة
عليها؛ فيقول: "وأخوها من أمها كواحد من هؤلاء على الأم
22511
?) ورجح في امرأة غصبها إخوتها على الزواج وهددوها وهي غير راضية، فخافت على نفسها،
وقالت لهم تقيةً: (برايكم) أي على ما ترونه، فزوجوها، ثم هربت ولم ترضَ به أنه زواج باطل؛
فقال: "النكاح باطل معي
22611
76
المرجع نفسه
المرجع: نفسه، ص 174
المرجع نفسه، ص 175
المرجع نفسه، ص???
224
225
226
٨٥ / ١٠٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.