ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح
الجزء ١ · صفحة ٨٦الباب الثاني في الطلاق والخلع والإيلاء والظهار ومعاني ذلك.
1) وفي من طلق زوجته طلاقا رجعيا وقال: إن رددتها أكون زانيا بأمي في الكعبة، ثم ردها
رجح بأن عليه كفارة مغلظة؛ فقال: "إن ردها فحقيق بكفارة التغليظ؛ لأنه قال: يكون زانيا
بأمه، وقد كذب، وركب كبيرة في "نظري
(?
?????
جواز زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انتهاء عدة المطلقة وإن واعد الأخت أثناء
عدة أختها (مطلقته)؛ فيقول: "وإن قيل: لا يتزوجها فإننا لا نراه، والجواز ومعنا هو
???
3) وفي رجل كتب إلى زوجته بطلاق مشروط، وأرسل الورقة مع رجل آخر، فعلمت هي قبل وصول الورقة وقالت: رضيت ثم ندمت وقالت: لا أرضى بالطلاق قبل وصول المأمور رجح
بأنه لا طلاق بينهما؛ فقال: "أمعنت نظري، وقد تأدّى أن لا طلاق بينهما
(4
????
ورجح أنه لا طلاق على من حلف بطلاق زوجته إن داخ الغليون أو مضغه، ثم نسي
واستنشقه؛ فقال: "لا طلاق معي؛ لأنه نشق المسكر فلم يحنث
?????
??
المرجع نفسه، ص 184
المرجع نفسه، ص 186
المرجع
نفسه، ص???
المرجع نفسه
???
???
???
230