ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح البوسعيدي، الحواري بن سيف بن سالم

ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح

الجزء ١ · صفحة ٨٦

الباب الثاني في الطلاق والخلع والإيلاء والظهار ومعاني ذلك.

1) وفي من طلق زوجته طلاقا رجعيا وقال: إن رددتها أكون زانيا بأمي في الكعبة، ثم ردها

رجح بأن عليه كفارة مغلظة؛ فقال: "إن ردها فحقيق بكفارة التغليظ؛ لأنه قال: يكون زانيا

بأمه، وقد كذب، وركب كبيرة في "نظري

(?

?????

جواز زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انتهاء عدة المطلقة وإن واعد الأخت أثناء

عدة أختها (مطلقته)؛ فيقول: "وإن قيل: لا يتزوجها فإننا لا نراه، والجواز ومعنا هو

???

3) وفي رجل كتب إلى زوجته بطلاق مشروط، وأرسل الورقة مع رجل آخر، فعلمت هي قبل وصول الورقة وقالت: رضيت ثم ندمت وقالت: لا أرضى بالطلاق قبل وصول المأمور رجح

بأنه لا طلاق بينهما؛ فقال: "أمعنت نظري، وقد تأدّى أن لا طلاق بينهما

(4

????

ورجح أنه لا طلاق على من حلف بطلاق زوجته إن داخ الغليون أو مضغه، ثم نسي

واستنشقه؛ فقال: "لا طلاق معي؛ لأنه نشق المسكر فلم يحنث

?????

??

المرجع نفسه، ص 184

المرجع نفسه، ص 186

المرجع

نفسه، ص???

المرجع نفسه

???

???

???

230