ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح
الجزء ١ · صفحة ٩١لخصمه باختلاس أو سرقة أو انتزاع، ولو من يده قهرا دون المقاتلة أو التأثير في خصمه بشيء
من ضرب أو سدع مؤلم، فلا بأس معي إذا كان يرى أن ذلك له "245.
الشيخ عدم الغرم على صاحب ثور مربوط انطلق على ثور آخر فقتله، وإن كان غير
مربوط ومعروفا بالنطح فعليه الغرم؛ فقال: "إذا كان الثور مربوطا رباط مثله فلا
صاحبه، وإن لا وفي الأصل معروفا بمثل هذا فعليه غرامة الثور معي
24611
شيء
على
4) رجح الشيخ كفاية التوبة والندم في من وطئ دابة جهلا منه فاستتر وبقيت الدابة سالمة ولا عليه غرم لصاحبها؛ فقال: "إن استتر ذلك وبقيت الدابة سالمة فتكفيه التوبة عندي والندم عما
صنع من قبيح فعل"
24711
الباب السابع في الوصايا والإقرار والصكوك ومعاني ذلك.
(?) وفي من قال: أوصيت بمال البلد الفلاني للمسجد الفلاني رجح الشيخ عدم ثبوت وصية
بهذا اللفظ؛ فقال: "ظاهر اللفظ لا يثبت به إيصاء للمسجد عندي
24811
??
المرجع نفسه، ص 246
المرجع: نفسه، ص 249
المرجع: نفسه، ص 250 المرجع نفسه، ص 254
245
246
247
248