ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح
الجزء ١ · صفحة ٩٢2) وفي وارث ثبت لديه أن مورثه عليه حق الله أو العباد، وأوصاه المورث قبل موته بسداده من
ماله، فأخبر الورثة به فرضوا بإخراجه من سهامهم ثم امتنعوا بعد ذلك قال الشيخ: "عليه إنفاذه
معي
بقدر سهمه وقيل عليه الجميع والورثة لا يلزمهم إلا ما صح معهم مثلهم، والذي أنفذه
برضاهم قد مضى عليهم وما منعوه عنه قبل إنفاذه فليمتنع
عنه
على الأصح معي. والله
أعلم "
24911
رجح الشيخ في من أوصى بدراهم لقراءة القرآن ولم يشرط أن تكون عند قبره جواز القراءة
في أي مكان جائز؛ فقال: "إذا أوصى بدراهم لقراءة القرآن ولم يذكرها مع قبره فعندي أن
ظاهر الحكم يجيزها في أي موضع جازت فيه القراءة ممن جازت منه"
25011
4) رجح الشيخ ثبوت إقرار المريض مرض الموت بحق عليه لأحد؛ فقال: "وإقراره بحق يثبت
عليه في الأصح"
ه)
يتغير عقله، فإن تغير عقله بطل جميع ما يكون منه شرعا، هذا أكثر ما عرفنا، وأصح ما
رجح بطلان وصية الموصي إن تغير عقله؛ فقال: "والوصية كذلك في محل جوازها ما لم
??
رأينا" 2 5
المرجع نفسه، ص 259
المرجع نفسه، ص 263
المرجع: نفسه، ص 266
المرجع نفسه
249
250
251
252