ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح
الجزء ١ · صفحة ٩٣(6) وفي العطية أثناء مرض الموت عدم ثبوتها فقال: "والبقرة والحمارة في المرض لا يثبتان
عطية لمعطاها معي. والله أعلم"
25311
) وفي من أوصى لبعض ورثته دون بعض إذا رضي بذلك بقية الورثة قال: "فيه اختلاف، وأما
نحن فلا نرى ثبوت الوصية، ولا يجوز الإيصاء بمثل هذا
25411
الباب الثامن في المساجد وأموالها والوقف والطرق وأحكام الجوار.
(?) رجح جواز جعل حارس للمسجد يعطى من ماله إذا خاف عماره الصلاة فيه إلا بحارس؛
فقال: "لا بأس معي بذلك وهو جائز معي في بعض القول. والله أعلم، فلينظر فيه ثم لا يؤخذ
إلا بعدله
25511
2) ورجح جواز بيع أرض للمسجد لعماره إذا احتيجت لإصلاحه؛ فقال: "عندي أنه قد
أجاز ذلك بعض أهل العلم، وفي نظري الضعيف أنه حق وصواب
2561
84
A
المرجع نفسه، ص 267
المرجع:
المرجع
نفسه
نفسه، ص ???
المرجع نفسه
254
255
256
٩٣ / ١٠٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.