التعسف في استعمال حق العدول عن الخطبة
الجزء ١ · صفحة ٢٨-1
-?
قال ابن الفارس: " العين والدال واللام أصلان صحيحان، لكنهما متقابلان كالمتضادين:
أحدهما يدل على استواء، والآخر يدل على اعوجاج"
قال ابن منظور: عدل بمعنى التنحي، وجاء بمعنى الميل. (2)
وترى الباحثة بأن التعريف الأول هو الأقرب إلى ما تعارف عليه بين الناس حيث يقال عدل الإنسان
فإما أن يراد منها الاستقامة أو الاستواء، وإما يراد منها الاعوجاج، وهو عدم الاستقامة والانحراف.
المطلب الثاني: تعريف العدول عن الخطبة اصطلاحا.
أما تعريف العدول اصطلاحا، فليس له معنى يخالف المعنى اللغوي كلاهما بنفس المعنى.
وأما الفقهاء لم أجد لهم تعريف للعدول عن الخطبة، ولكن وجدت بعض التعاريف عند الباحثين
المعاصرين، وهي:
-1
" أن يتراجع الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة ويفسخانها بعد تمامها وحصول الرضا والقبول""
- " رجوع أحد الطرفين، أو كليهما عن الخطبة، وفسخها بعد إتمامها وحصول الرضا منهما"؛
(1) ابن فارس، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا مقاييس اللغة تحقيق عبد السلام محمد هارون د. ط، (د. ت: دار الفكر، (000) - (395))، ج (4)، (264). " باب العين والدال وما يثلثهما".
(2) ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري، لسان العرب، د. ط، (بيروت: د. ت، دار صادر)، ج?،
ص ??
الرجوب، نايف محمود أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي د. ت، ط 1، (عمان: دار الثقافة، (2008) م)، ص (224). جانم، جميل فخري محمد، مقدمات عقد الزواج الخطبة في الفقه والقانون، د ت ط ?: (عمان: دار حامد، ????م)،
ص (236).
??