التعسف في استعمال حق العدول عن الخطبة
الجزء ١ · صفحة ٢٩" أن يتخلى الخاطبان عن مشروع الزواج والتوقف عن تمام السير في متابعة الأعمال
والإجراءات المؤدية إلى تحقيق إبرام العقد، كما كان مخططا له في أول الأمر بعد إتمام
الخطبة "
مناقشة التعاريف: يلاحظ بأن التعريف الأول والثاني استخدما لفظ الفسخ، وهذا اللفظ يستخدم في العقود، أما الخطبة فليست عقدا حتى يستخدم لها الفسخ. أما التعريف الثالث أسهب كثيرا في ذكر التعريف وأدخل فيه تفصيلات التي تذكر في الشرح، كذلك حصر العدول بإرادة الطرفين فقط، ولكن قد يكون العدول بالإرادة المنفردة؛ أي تكون أما من طرف الخاطب أو المخطوبة.
وترى الباحثة بأن التعريف الراجح هـ هو
التعريف الثالث: " أن يتخلى الخاطبان عن مشروع الزواج،
والتوقف عن تمام السير في متابعة الأعمال والإجراءات المؤدية إلى تحقيق إبرام العقد، كما كان مخططا له في أول الأمر بعد إتمام الخطبة. بحيث هذا التعريف وضح أنه قد يكون العدول من الخاطب أو
المخطوبة، وبين كذلك أن هذا العدول قد تم بعد حصول الرضا والقبول والذي يكون الرضا والقبول شرط عند الخطبة، بحيث يكون العدول عن رضا تام من الطرفين.
ذمينة، ذمينة كنزة تعويض الضرر المعنوي المصاحب للعدول عن الخطبة (رسالة ماستر كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
بسكرة، (2015) - (2016) م)، ص (26).
??