التعسف في استعمال حق العدول عن الخطبة
الجزء ١ · صفحة ٣٩وجه الدلالة: تدل على الوفاء بالعقود ما بين الخلق والخالق وما بين الخلق، وذلك كعقد
النكاح، وما أمر الله بفعله أو تركه واجتناب المكروه، وهذا يدل على حرمة التعسف
بغير مبرر.
. قال تعالى: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْض مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةً مُّبَيِّنَةٌ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا).
(النساء: (19)).
وجه الدلالة: نهى الله سبحانه وتعالى زوج المرأة التضييق عليها والإضرار بها، وهو لصحبتها كاره، ولفراقها محب، لتفتدي منه ببعض ما آتاها من الصداق"، قد يستعمل الزوج حقه بقصد
الإضرار بالزوجة، فهذا إساءة في استعمال الحق، وهذ من التعسف الغير مشروع.
(2). السنة النبوية:
قطب الأئمة، الشيخ الحاج محمد بن يوسف أطفيش، تيسير التفسير، تحقيق. الشيخ إبراهيم بن محمد، ط?، (سلطنة عمان، وزارة التراث والثقافة، (1439) هـ - ????م)، ج?، ص???.
الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، تفسير الطبري، تحقيق أحمد شاكر، ط (1)، (د. م: مؤسسة الرسالة، (2000) م)،
ج 6، ص (531).
??