التعسف في استعمال حق العدول عن الخطبة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني السنانية، زينة بنت سالم بن علي

التعسف في استعمال حق العدول عن الخطبة

الجزء ١ · صفحة ٤٠

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ ضَرَرَ، وَلاَ

ضِرَار».

وجه الدلالة النهي.

الضرر، والنهي للتحريم، أن الضرر معلوم تحريمه عقلا وشرعا"، وعليه فإن الضرر

عن

المترتب على استعمال حق العدول عن الخطبة منهي عنه، فدل ذلك على حرمة التعسف.

عن عبد

الله

بن

عمر

رضي

الله عنهما قال: " نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد."

وجه الدلالة: الحاضر نهي أن يبيع للبادي، لأن الحاضر يعلم أسعار الأسواق، فيستقي على الحاضرين، فلا يكون لهم بذلك ربح، إذا باعهم أعرابي على غرته بأسعار السوق، ربح عليه الحاضرون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلى بين الأعراب والحاضرين في البيوع من المعلوم أن ممارسة هذا البيع مباح، ولكن هذه الإباحة مقيد بعدم الإضرار بالناس، فإذا استعمل الإنسان حقه في البيع وترتب عليه ضرر، فهذا يعتبر تعسف فدل ذلك على حرمة التعسف.

ابن

ماجه، أبو عبد الله بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه رقم الحديث: (234)، ط?، تحقيق شعيب الأرنؤوط، (د. م، دار الرسالة العالمية، (2009) م)، ج?، ص (784).

الصنعاني، أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، سبل السلام شرح بلوغ المرام لابن حجر، د. ت، د. ط، (د. ن: دار الحديث، د. ت)، ج?، ص???.

البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم صحيح البخاري، رقم الحديث: (2159)، ط (1)، تحقيق. محمد زهير بن ناصر الناصر، (د. م، دار طوق النجاة، (1422))، ج ?، ص (72).

ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، شرح الجامع الصحيح، تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط (2)، (الرياض: مكتبة الرشد، (2003) م)، ج ?، ص (285).

??