عمل أهل المدينة عند الأصوليين
الجزء ١ · صفحة ٥١المطلب الأول: تقدير زكاة النخيل والعنب بالخرص عند المالكية وأدلتهم
الفرع الأول: تقدير زكاة النخيل والعنب بالخرص
ذهب مالك إلى أن النخيل والكروم تخرص دون سائر ما تجب فيه الزكاة من
الحيوان والثمار، فقد جاء في الموطأ: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص
111
من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه، ويحل بيعه" واستدلاله بعمل أهل المدينة هنا، واضح، وفي رواية شاذة عن مالك: يخرص الزيتون قياسا
على النخيل والكروم
112
،
وأما ما يأكله الرجل من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجذاذ
والقطاف فمذهب مالك أنه يحسب عليه 113
الفرع الثاني: أدلة المالكية ومن وافقهم
109) أي يصير تمرا، انظر: د أحمد مختار عبد الحميد بمساعدة فريق عمل معجم اللغة العربية المعاصرة، ط 1. (د. م: عالم الكتب، 1429 هـ - - 2008 م، ج 1، ص 300، وابن المبرد، يوسف بن حسن، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، المحقق: رضوان مختار بن غربية، ط 1. (المملكة العربية السعودية - جدة: دار المجتمع للنشر والتوزيع، 1411 هـ - 1991 م)،
ج 2، ص 450.
أحمد
بن
عرفة
110) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق، ج 17، ص 34، وج 7، ص 105، والدسوقي، محمد بن أ المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، د. ط. (د. م: دار الفكر، د. ت)، ج 1، ص 452 - 453، والأصبحي،
المدونة، مرجع سابق، ج 1، ص 377.
111
ص
112
113
) الأصبحي، الموطأ، مرجع سابق، رقم الحديث: 931، ج 2، ص 382، والباجي، المنتقى، مرجع سابق، ج 2،
.159
) انظر: ر: الزرقاني شرح الموطأ مرجع سابق، ج 2، ص 192.
) انظر: ابن عبد البر، الاستذكار، مرجع سابق، ج 3، ص 223.
41