عمل أهل المدينة عند الأصوليين دراسة تطبيقية آل ثاني، عبد المجيد بن سعيد بن مسعود

عمل أهل المدينة عند الأصوليين

الجزء ١ · صفحة ٧٤

كأولاد البنات، وأولاد الأخوات، وبنات الأخ، والعمة والخالة والعم أخ الأب للأم، والجد أبي

الأم، والجدة أم الأم، ومن أدلى بهم.

المطلب الأول: حكم توريث ذوي الأرحام عند المالكية وأدلتهم

الفرع الأول: حكم توريث ذوي الأرحام

اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وقد ذهب الإمام مالك إلى عدم توريثهم، وعمدته في ذلك عمل أهل المدينة؛ فقد قال في "الموطأ: " الأمر المجتمع عليه، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم، ببلدنا: أن ابن الأخ للأم، والجد أبا الأم، والعم أخا الأب للأم والخال والجدة أم أبي الأم وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم، وقد حكى القرطبي هذ القول وقال: " وهو قول أهل المدينة "23

شيئا 192

الفرع الثاني: أدلة المالكية ومن وافقهم

193.

استدلوا لذلك مع استدلالهم بالعمل بأن النص جاء بتحديد الورثة، يذكر ذوي الأرحام منهم فدل هذا على أنهم لا يرثون 194، ويؤخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم:" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث "195، وعن أبي هريرة، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة، فقال: "لا أدري حتى يأتيني جبريل"، ثم

ناصر الناعبي، ط 1. (سلطنة عمان نزوى ذاكرة عمان 1438 هـ / 2017 م)، ص 67، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، سابق، ج 8، ص 59. مرجع

192) الأصبحي، الموطأ، مرجع سابق، رقم الحديث: 1889، ج 3، ص 740.

193

194

) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق، ج 8، ص 59.

) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج 8، ص 59، والنفراوي، الفواكه الدواني، ج 2، ص 262، والماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج 8، ص 74.

195) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، رقم الحديث: 2713، ج 4، ص 18.

64