عمل أهل المدينة عند الأصوليين دراسة تطبيقية آل ثاني، عبد المجيد بن سعيد بن مسعود

عمل أهل المدينة عند الأصوليين

الجزء ١ · صفحة ٧٣

السابق موجود فيما دون الثلاث لذلك تكون المطلقة ثلاثا كالتي طلقت واحدة أو اثنتين في أثر الحل الذي وصف به الزوج الثاني، وعليه فإن الزواج الثاني يكون هادما للثلاث وما دونها 189.

وكذلك ما روي عن سعيد بن جبير، قال: "كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود، إذ جاءه أعرابي فسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره، فدخل بها، ثم مات عنها أو طلقها، ثم انقضت عدتها، وأراد الأول أن يتزوجها على كم هي عنده، فالتفت إلى ابن عباس وقال ما تقول في هذا؟ قال: يهدم الزوج الثاني الواحدة، والثنتين، والثلاث واسأل ابن عمر قال: فلقيت ابن عمر، فسألته، فقال: مثل ما قال ابن

عباس

190

وقد أورد هؤلاء قول المالكية ولم أر مناقشة للاستدلال بالعمل، فالظاهر أنهم لا يرون المالكية قد استدلوا على هذه المسألة بالعمل وإلا لأوردوه أثناء المعارضة بالأدلة.

المبحث الثالث: حكم توريث ذوي الأرحام

تمهيد

الأرحام هم قرابات الميت والذين لا يرثونه بفرض ولا تعصيب كأولاد البنات، وأولاد الأخوات، وبنات الأخ، والعمة، والخالة والعم أخ الأب للأم والجد أبي الأم، والجدة أم الأم، ومن أدلى

191

189

190

191

) انظر: الغيتابي البناية شرح الهداية، مرجع سابق، ج 5، ص 483.

) الزيلعي، نصب الراية، مرجع سابق، ج 3، ص 240.

) انظر: الخصيبي، محمد بن راشد الوهب الفائض على يتيمة الفرائض، د. ط. (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1402 هـ / 1982 م)، ص 91، والكندي، أحمد بن عبدالله التسهيل في الفرائض، تحقيق: ماجد بن سعيد بن

63