أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢١وعرفها ابن مطير 17 الشافعي: "إخبار" الشخص بحق على غيره بلفظ خاص"
??
جاء في مجلة الأحكام العدلية: "هي الإخبار بلفظ الشهادة، يعني بقول: أشهد
بإثبات حق أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور الحاكم ومواجهة الخصمين""
ما جاء في مجلة الأحكام يدخل في تعريفها شهادة الزور لأنها أيضا إخبار بلفظ الشهادة. وما جاء في شرح النيل غير جامع مانع؛ لأنه لم يذكر لفظ الشهادة ولا مجلس القضاء وهذا القول يدخل فيه الأقوال الصادقة والكاذبة. وتعرف ابن عابدين و الميداني لم يذكر لفظ الشهادة، ومجلس القضاء.
وابن مطير الشافعي لم يذكر نوع الإخبار فتدخل الأخبار الصادقة والكاذبة، ومنها شاهدة
الزور.
??
' علي بن محمد بن أبي بكر المطيري، ابن مطير (ت: 1084هـ / 1673م)، كتبه: مختصر التلخيص، الديباج، أنظر:
الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج 5، ص 14.
??
- ابن مطير، علي بن محمد بن أبي بكر ابن مطير، الديباج شرح المنهاج، ط 1، دار المنهاج، السعودية- جدة،
1435 هـ - 1014 م)، ج 4، ص 490.
??
- الجابي، بسام عبد الوهاب، مجلة الأحكام العدلية، ط 1، دار ابن حزم، بيروت، 1432هـ – 2011م)،
ص 451.