أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٢و تعريف ابن همام الحنفي لعله أفضل التعريفات؛ لأني أراه التعرف الجامع المانع للشاهدة،
وشرح
هذا التعريف على النحو الآتي 20:
إخبار: جنس عام يشمل جميع الإخبارات الصادقة والكاذبة.
صدق: قيد تخرج به الإخبارات الكاذبة مثل شاهدة الزور.
لإثبات حق قيد لبيان سبب الشاهدة والغاية منها.
بلفظ الشاهدة: قيد يخرج به الألفاظ بغير الشهادة، مثل: أدري، أعلم، أشعر، أظن …
في مجلس القضاء: قيد أن الشهادة لا تكون إلا في مجلس القضاء وفي غيره غير معتبره.
الفرع الثالث: تعريف الشاهدة في القانون.
جاء في القانون العماني: "إثبات حقيقة واقعة معينة علم بها الشاهد من خلال ما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه الأخرى عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة"21.
إن القانون العماني عند ذكره للشاهدة يذكر لها لفظ مرادف وهو لفظ البينة.
20 - أنظر أحمد إبراهيم بك و واصل علاء الدين أحمد إبراهيم الشريعة الإسلامية طرق القضاء في الشريعة الإسلامية،
6
ط ?، (المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة، 1432هـ – 2012م)، ص 159.
??
انظر - عيسى بن علي بن سالم الغافري خصوصية قواعد الإثبات في الإجراءات الإدارية، محكمة القضاء الإداري،
سلطنة عمان، ص??.