أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٢٤

منكم. (الطلاق – 2)، وقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. (البقرة – ???)،

وقوله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة. (البقرة - (???)، وقوله تعالى: {والذين يرمون

المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. (النور – 4).

? - من

السنة:

عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «شاهداك أو يمينه» فقلت له: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان»». 24

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حد في ظهرك»، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا، ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك» فذكر حديث اللعان.25 والشهادة نوع من

أنواع البينة.

24 - البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم صحيح البخاري رقم الحديث: 2669، ط 1، ت: محمد زهري، (د م،

دار طوق النجاة، 1422هـ،)، ج?، ص?.

25 - البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، رقم الحديث: 2671، ج?، ص178.

??