أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٢٩

ولا يشترط ذلك في القضايا العامة مثل الحدود حيث قال ابن قدامة 38 "" يجوز للشاهد

إقامة الشهادة في حدود الله تعالى من غير تقدم دعوى".

ه - أن تكون الشهادة بلفظ أشهد عند البعض.

"فيكون بلفظ أشهد بلفظ المضارع فلا تصح بلفظ الماضي مثل قوله: شهدت؛ لأن الماضي موضع للإخبار عما وقع فيكون غير مخبر فالحال؛ لأن النصوص ناطقة بلفظ الشهادة فلا يقوم غيرها مقامها لما فيها نت زيادة وتوكيد؛ لأنها من ألفاظ اليمين فيكون معنى اليمين ملاحظا فيها "39.

وذكر القطب أن هناك خلافا قيل: يشترط، وقيل: لا يشترط. 40

وذكر ابن قدامة أن هذا الشرط ذكره الشافعية بلا خلاف بينهم، فلو قال: أعلم أو أتيقن أو أعرف لم يعتد به، فلابد من إتيان لفظ مشتق منها؛ لأن فيها معنى لا يحصل في غيرها من اللفظات بدليل أنها تستعمل في اليمين فيقال: أشهد بالله "41.

- عدم تقادم الشهادة.

??

??

ابن قدامة المغني، مرجع سابق، ج 14، ص 9.

ابن.

عابدين، حاشية ابن عابدين مرجع سابق، ج??، ص??، ??.

40 - أنظر، القطب، شرح النيل، مرجع سابق، مج4، ص 253.

41

بن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج 14، ص 115.

??