أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٣٦

Voll

أما عند الحنابلة: "لا تقبل شهادة الفاسق " Yo ، " وتقبل ممن هو في حالة أهل العدالة"76.

فلا تقبل شهادة الفاسق 77 لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ

تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (الحجرات: 6)، وقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا

ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ (الطلاق: 2).

ه - انتفاء التهمة:

وهي من الشروط العامة شرط للأداء دون التحمل

لا تجوز شهادة الخصم والشريك والمتهم ولا من يجر لنفسه نفعا78.

وذكر ابن همام "الأصل أن التهمة تبطل الشهادة … ، التهمة تثبت مرة بعدم العدالة ومرة

بعدم التمييز مع قيام العدالة"79.

Yo

??

. ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص ???.

- ابن مفلح المبدع مرجع سابق، مج?، ???.

ينظر، ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المحلى شرح المجلى ت أحمد شاكر، ط4، (بيروت: إحياء

التراث العربي، 1430 هـ - ????م)، ج 10، ص 264.

- ينظر: العوتبي، الضياء، مرجع سابق، ج??، ص???.

?? - ابن همام فتح القدير، مرجع سابق، ج?، ص???.

25