أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٣٦Voll
أما عند الحنابلة: "لا تقبل شهادة الفاسق " Yo ، " وتقبل ممن هو في حالة أهل العدالة"76.
فلا تقبل شهادة الفاسق 77 لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (الحجرات: 6)، وقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا
ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ (الطلاق: 2).
ه - انتفاء التهمة:
وهي من الشروط العامة شرط للأداء دون التحمل
لا تجوز شهادة الخصم والشريك والمتهم ولا من يجر لنفسه نفعا78.
وذكر ابن همام "الأصل أن التهمة تبطل الشهادة … ، التهمة تثبت مرة بعدم العدالة ومرة
بعدم التمييز مع قيام العدالة"79.
Yo
??
. ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص ???.
- ابن مفلح المبدع مرجع سابق، مج?، ???.
ينظر، ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المحلى شرح المجلى ت أحمد شاكر، ط4، (بيروت: إحياء
التراث العربي، 1430 هـ - ????م)، ج 10، ص 264.
- ينظر: العوتبي، الضياء، مرجع سابق، ج??، ص???.
?? - ابن همام فتح القدير، مرجع سابق، ج?، ص???.
25