أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٣٧

ومن شروط قبول الشهادة عند المالكية أن لا يكون الشاهد متأكد القرب للمشهود له" 80،

و"شهادة العدو على عدوه ساقطة"81.

وذكر ابن مفلح هذا الشرط، فيشترط في الشاهد أن لا يجر لنفسه نفعا، ولا يدفع عنه ضرا،

ولا تكون هناك عداوة 82.

6- البصر:

جاء عند الإباضية خلاف في شهادة الأعمى 83: قيل: تجوز، وقيل لا تجوز، وقيل: تجوز في

بعض القضايا دون بعض.

??

A)

الشنقيطي، لوامع الدرر، مرجع سابق، مج ??، ص???.

- المرجع نفسه، ص???.

ابن

مفلح، المبدع، مرجع سابق، ج?، ص 324، 325، 326، 327.

83 - ينظر: العوتبي، الضياء، مرجع سابق، ج??، ص ???، 214، 215، ??6، ???. الكندي، المصنف، مرجع

سابق، ج ??، ص??، ??، ??.

26