أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٣٨وقال القطب 84: "ولا يشترط في الشاهد أن يكون سميعا بصيرا بالنسبة إلى كل ما يشهد فيه،
بل إن توقفت ما يشهد فيه على السمع أو البصر، اشترط ذلك". 85
ذكر ابن فرحون أن شهادة الأعمى جائزة عند الإمام مالك بشرط أن يكون المشهود عليه
86
متيقنا منه.
وذكر في لوامع الدرر ما خلاصته: أن الأعمى تقبل شهادته إلا في الأشياء التي لا يمكن أن
يعلم بها إلا بالرؤية، مثل الزنا؛ فلا تقبل شهادته فيه.
قال ابن قدامة الحنبلي: "هو رجل عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير". 88
قال ابن مفلح: "تجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة"89.
-علم الشاهد وتذكرة:
84 ـ محمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، قطب الأيمة، (???? - 1332هـ / 1821 - 1914م)، من كتبه: تيسير التفسير، شرح النيل، أنظر: بباعمي، محمد بن موسى وآخرون، معجم أعلام الإباضية من القرن 1هـ – 15هـ قسم
المغرب، ط 1، (غرداية، جمعية التراث، 1420هـ - ????م)، ج 4، ص 835.
85
86
AY
القطب شرح النيل مرجع سابق، مج4، ص236.
ابن فرحون تبصرة الحكام مرجع سابق، ج?، ص??.
ينظر، الشنقيطي، لوامع الدرر، مرجع سابق، مج??، ص???.
??
- ابن قدامة، المغني، مرجع
سابق، ج 14، ص 77. طبعة المركز
? - ابن مفلح المبدع، مرجع سابق، ج?، ص???.
??