أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٤٠

ذكر ابن مفلح ان من شروط الشاهد الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر، واستثنى من

أهل الكتاب في الوصية فقط بشروط: أن تكون الوصية في السفر، أن لا يوجد غيرهم، أن

يحضر الموصي الموت95.

? - النطق:

ذكر العوتي والكندي 96 هذا الشرط حيث قالا: ولا تجوز شهادة الأخرس بالإشارة

???

والإيماء ".

وذكر ابن قدامة "أن شهادة الأخرس لا تجوز، لأن اليقين لا يحصل بالإشارة"98. وذكر ذلك

أيضا ابن مفلح ??.

وجاء في لوامع الدرر وكذلك ذكر ابن فرحون أن شهادة الأخرس جائزة إذا كانت مفهومة 100.

95 ـ ابن مفلح المبدع، مرجع سابق، ج?، ص???، ???.

بن

1162م)، من كتبه:

96 ـ أحمد عبد الله بن موسى بن سليمان الكندي النزوي أبو بكر، (ت: 557هـ - المصنف، التخصيص، التيسير: أنظر فهد السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين، الإباضية، مرجع سابق، ج?، ص??. 97 - العوتبي، الضياء، مرجع سابق، ج??، ص???. الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج15، ص??.

??

انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج 14، ص 79.

99

ابن

مفلح، المبدع، مرجع سابق، ج?، ص???.

1 ..

انظر، الشنقيطي، لوامع الدرر، مرجع سابق، مج ??، ص???. ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع

سابق، ج?،

ص ??.

??