أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٤١قال ابن مفلح: " تجوز شهادة الأصم على ما يراه
10 - الذكورية:
ذكر العوتبي هذا الشرط حيث قال: "يحكم بشهادة … أو رجل وامرأتين في جميع الحكومات كلها؛ إلا في الزنا؛ لأنه لا يجوز في الزنا شهادة النساء وحدهن، ولا مع الرجال"، وقبل هذا قال: "فمعي أن في قول أصحابنا: إنه لا تجوز شهادتهن وحدهن إلا فيما لا يطلع عليه
الرجال "102.
ذكر ابن قدامة تفصيلا لشهادة النساء، خلاصته 103:
تقبل شهادتهن في الأموال.
وشهادتهن في العقوبات وهي الحدود والقصاص خلاف قيل: لا تقبل وإن كن مع رجال
وقيل: تقبل إن كن مع رجال، إلا في الزنا لا تقبل إجماعا، منفردان أو مع رجال.
وشهادتهن فيما ليس بعقوبة كالنكاح والطلاق والرجعة والوصية وغيرها خلاف قيل: لا تقبل
وإن كن مع رجال، وقيل: تقبل إن كن مع رجال.
???
ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ج?، ص???.
العوتبي،
الضياء، مرجع سابق، ج??، ص176.
- انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج 14، ص7، 8، 9، 10.
??