أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٤١

قال ابن مفلح: " تجوز شهادة الأصم على ما يراه

10 - الذكورية:

ذكر العوتبي هذا الشرط حيث قال: "يحكم بشهادة … أو رجل وامرأتين في جميع الحكومات كلها؛ إلا في الزنا؛ لأنه لا يجوز في الزنا شهادة النساء وحدهن، ولا مع الرجال"، وقبل هذا قال: "فمعي أن في قول أصحابنا: إنه لا تجوز شهادتهن وحدهن إلا فيما لا يطلع عليه

الرجال "102.

ذكر ابن قدامة تفصيلا لشهادة النساء، خلاصته 103:

تقبل شهادتهن في الأموال.

وشهادتهن في العقوبات وهي الحدود والقصاص خلاف قيل: لا تقبل وإن كن مع رجال

وقيل: تقبل إن كن مع رجال، إلا في الزنا لا تقبل إجماعا، منفردان أو مع رجال.

وشهادتهن فيما ليس بعقوبة كالنكاح والطلاق والرجعة والوصية وغيرها خلاف قيل: لا تقبل

وإن كن مع رجال، وقيل: تقبل إن كن مع رجال.

???

ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ج?، ص???.

العوتبي،

الضياء، مرجع سابق، ج??، ص176.

- انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج 14، ص7، 8، 9، 10.

??