أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٤٤

للمحكمة أو القاضي المنتدب إصدار أمر بإحضاره وللمحكمة أو القاضي المنتدب إعفاء

الشاهد

من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا".

المادة (48): " إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور، جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله، فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك. وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة إعلان للخصوم للحضور لتأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب وأمين السر".

وعلى الشاهد أن يشهد الشهادة الصحيحة، فلا يدلس، ولا يكذب، فإن هذا من الزور

الذي لا يصح، وهذا ما أكدته المادة (52): " إذا اتضح عند الحكم في موضوع الدعوى أن الشاهد شهد زورا، تحرر المحكمة محضرا بذلك وترسله إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات

الجزائية اللازمة.

??