أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٤٣وعلى الشاهد القسم على شهادته؛ وذلك للتحقق من صدقه، وهذا ما أكدته المادة
(44): " ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول " أقسم بالله العظيم ” ويكون الحلف على الأوضاع الخاصة بدينه إن طلب ذلك".
وأن تكون الشاهدة في مجلس القضاء، وأن حضوره للمحكة لأداء الشهادة واجب؛ إلا إن كان عنده عذر مقبول، وهذا ما أكدته المواد القانونية: 46، 47، 48.
حيث جاء في المادة (46): " إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة أو القاضي المنتدب وجب على الخصم أو أمانة السر حسب الأحوال، تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك مع مراعاة
مواعيد المسافة.
ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد بالحضور ببرقية من
السر بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب".
أمانة
المادة (47): "إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر، جاز للمحكمة أو
القاضي المنتدب في أحوال الاستعجال الشديد أن تصدر أمرا بإحضاره.
أما في غير هذه الأحوال فيؤمر بإعادة تكليف الشاهد بالحضور إذا كان لذلك مقتض، فإذا
تخلف فللمحكمة أو القاضي المنتدب الحكم عليه بغرامة مقدارها عشرون ريالا، ويجوز
??