أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٤٦النكاح في الاصطلاح
اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله - صلى الله عليه وسلم – «لا نكاح
إلا بشهود» وهو حجة على مالك - رحمه الله - في اشتراط الإعلان دون الشهادة "110.
ذكر القطب أن المراد بالنكاح.
هو
العقد حقيقة والوطء مجازا، ولم يرد في القرآن إلا العقد،
ومنه حتى تنكح زوجا غيره (البقرة: ???). وقيل: حقيقة في الوطء ومجاز في العقد، وقيل: حقيقة فيهما "111.
وعرفه ابن همام بأنه: "عقد" وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا"112.
الفرع الثاني: حكم شهادة النساء في النكاح.
اتفق الفقهاء على اشتراط الشهادة في عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"???. وهناك قول بعدم الاشتراط؛ لأن الآيات الواردة في شأن الزواج لا تشترط الإشهاد، مثل فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء:3] ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ [النور: ??]، فيعمل بها على إطلاقها، والأحاديث الواردة لا تصلح مقيدة. وهذا
11.
ابن همام فتح القدير، مرجع سابق، ج?، ص???.
11 – القطب، شرح النيل، مرجع سابق، ج2، ص365.
??? ابن همام، فتح القدير، مرجع سابق، ج?، ص186.
113 ـ البيهقي،
أحمد
بن
الحسين بن علي بن موسى السنن الكبرى، رقم الحديث: ?????، ط?، بيروت، دار
الكتب العلمية، 1424هـ - ????م)، ج?، ص???.
35