أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٤٦

النكاح في الاصطلاح

اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله - صلى الله عليه وسلم – «لا نكاح

إلا بشهود» وهو حجة على مالك - رحمه الله - في اشتراط الإعلان دون الشهادة "110.

ذكر القطب أن المراد بالنكاح.

هو

العقد حقيقة والوطء مجازا، ولم يرد في القرآن إلا العقد،

ومنه حتى تنكح زوجا غيره (البقرة: ???). وقيل: حقيقة في الوطء ومجاز في العقد، وقيل: حقيقة فيهما "111.

وعرفه ابن همام بأنه: "عقد" وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا"112.

الفرع الثاني: حكم شهادة النساء في النكاح.

اتفق الفقهاء على اشتراط الشهادة في عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"???. وهناك قول بعدم الاشتراط؛ لأن الآيات الواردة في شأن الزواج لا تشترط الإشهاد، مثل فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء:3] ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ [النور: ??]، فيعمل بها على إطلاقها، والأحاديث الواردة لا تصلح مقيدة. وهذا

11.

ابن همام فتح القدير، مرجع سابق، ج?، ص???.

11 – القطب، شرح النيل، مرجع سابق، ج2، ص365.

??? ابن همام، فتح القدير، مرجع سابق، ج?، ص186.

113 ـ البيهقي،

أحمد

بن

الحسين بن علي بن موسى السنن الكبرى، رقم الحديث: ?????، ط?، بيروت، دار

الكتب العلمية، 1424هـ - ????م)، ج?، ص???.

35