أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٤٧القول لعله بعيد عن الصواب؛ لأن أحاديث الإشهاد على الزواج مشهورة، فيصح أن يقيد بها
مطلق الكتاب. 114
ونأتي لبيان شهادة النساء في ذلك:
فعند العوتبي تقبل شاهدة النساء في النكاح بشرط أن تكون مع الرجل، ولا تقبل شهادتهن
وحدهن في ذلك115، "وإن لم يكن شاهدين رجلين أو رجل وامرأتان؛ فالنكاح فاسد
1171
وذكر ابن همام أنه "لا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول ???. ولا تصح معهم شهادة
النساء منفردات عن الرجال 118.
114 انظر الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته ط4، (دمشق، دار الفكر، د ت)، ج?، ص 559.
. انظر، العوتبي، الضياء، مرجع سابق، ج??، ص 175، 176. القطب، شرح النيل، مرجع سابق، ج2،
ص 400.
116
الكندي، المصنف، ج??، ص??.
. ابن همام فتح القدير، مرجع سابق، ج?، ص???.
118 - المرجع نفسه، ج?، ص???.
36