أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٤٧

القول لعله بعيد عن الصواب؛ لأن أحاديث الإشهاد على الزواج مشهورة، فيصح أن يقيد بها

مطلق الكتاب. 114

ونأتي لبيان شهادة النساء في ذلك:

فعند العوتبي تقبل شاهدة النساء في النكاح بشرط أن تكون مع الرجل، ولا تقبل شهادتهن

وحدهن في ذلك115، "وإن لم يكن شاهدين رجلين أو رجل وامرأتان؛ فالنكاح فاسد

1171

وذكر ابن همام أنه "لا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول ???. ولا تصح معهم شهادة

النساء منفردات عن الرجال 118.

114 انظر الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته ط4، (دمشق، دار الفكر، د ت)، ج?، ص 559.

. انظر، العوتبي، الضياء، مرجع سابق، ج??، ص 175، 176. القطب، شرح النيل، مرجع سابق، ج2،

ص 400.

116

الكندي، المصنف، ج??، ص??.

. ابن همام فتح القدير، مرجع سابق، ج?، ص???.

118 - المرجع نفسه، ج?، ص???.

36