أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٥٤

الفريق الثاني: المالك، والشافعية 139، والحنابلة 140، لا تصح شهادة النساء في الطلاق

عندهم.

وأدلة الفريقين: هي نفس الأدلة السابق ذكرها في عقد النكاح، حيث قيس الطلاق على النكاح لأنه من أحكام الأبدان 141.

الترجيح: جواز شهادة امرأتين مع رجل في الطلاق؛ لنفس التعليل السابق ذكره في عقد

النكاح والله أعلم

الفرع الثالث رأي القانون في شهادة النساء في الطلاق.

لم ينص قانون الأحوال الشخصية العماني، ولا قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارة

إلى اشتراط الذكورة في الشهادة على الطلاق،

فيتبين لي أن عدم اشتراط القانون لذلك هو دليل على عدم اشتراط ذلك، فتجوز شهادة

النساء على الطلاق في القانون. والله أعلم.

??? انظر القرافي الذخيرة، مرجع سابق، ج?، ص 248. الصقلي، الجامع، مرجع سابق، ج17، ص 411.

??? انظر، الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج?، ص 59.

140 انظر، ابن مفلح المبدع مرجع سابق، ج 6، ص 120.

141 ـ أنظر، المرجع نفسه، ج?، ص248.

43