أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٥٣

ذكر القطب بأنه: "حل عقدة التزويج "

????

وعرفه ابن همام الحنفي بأنه: "رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص"

الفرع الثاني: حكم شهادة النساء في الطلاق.

?????

اختلف الفقهاء في اشتراط الاشهاد في الطلاق، الجمهور على أنه مستحب، وإن لم يشهد لا

شيء عليه، وطلاقه واقع134.

وجاء في المعتمد بوجوب الاشهاد لكنه لا يعد شرطا لصحته ووقوعه، فإن طلق بلا شهود

فالطلاق واقع لكنه آثم 135.

أما شهادة النساء في الطلاق فاختلف العلماء فيها:

الفريق الأول: جاء عند الإباضية 136، والحنفية 137، أنه تجوز شهادة رجل وامرأتان في الطلاق.

132 - القطب، شرح النيل، مرجع سابق، ج?، ص???.

???

134

ابن همام فتح القدير، مرجع سابق، ج?، ص 463.

انظر، ماجد بن سعيد بن ناصر الناعبي حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة في المذاهب الثمانية وآثاره، ط 1،

(مسقط: مكتبة الجيل الواعد، 1441هـ - 2020م)، ص 51.

???

- 136

المعتصم بن سعيد المعولي، المعتمد في فقه الطلاق، ط 1، (بيروت: د ن، 1436هـ – 2015م)، ص 61.

العوتبي،

الضياء، مرجع سابق، ج 22، ص 175، 176.

??? - انظر الكاساني، بدائع الصنائع، ج ?، ص 54.

42