أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٥٦

عرفها الكاساني بأنها: "استدامة الملك القائم، ومنعه الزوال، وفسخ السبب المنعقد لزوال

الملك " 145.

الفرع الثاني: حكم شهادة النساء في الرجعة.

قبل أن نذكر حكم شهادة النساء في الرجعة نتطرق إلى حكم الإشهاد على الرجعة نفسها:

اختلف العلماء في حكم الاشهاد على الرجعة إلى ثلاثة أقوال146:

الأول: مستحب، فإذا لم يشهد لا إثم عليه والرجعة صحيحة، الثاني: يجب عليه الاشهاد فإذا

لم يشهد وقع في الإثم والرجعة صحيحة، القول الثالث: وافق القول الثاني إلا أنه لا تصح

رجعته، وتبقى الزوجة على طلاقها.

واختلف العلماء في شهادة النساء في الرجعة:

الفريق الأول: الإباضية 147، والحنفية 148، تصح شهادة امرأتين مع رجل على الرجعة.

145

- الكاساني، أبو بكر بن مسعود عود الكاساني (587)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط ?، (د. م)، دار ال

العلمية، 1406 – 1986م) ج?، ص 181.

146 – ماجد الناعبي حكم الإشهاد على الطلاق، والرجعة، مرجع سابق، ص159، 160، 161.

147 - ينظر، ابن جعفر الجامع، مرجع سابق، ج 6، ص 352.

148 - أنظر، الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص 54.

45