أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٥٧

الفريق الثاني: المالكي والشافعية 150، والحنابلة 151، لا تصح شهادة النساء على الرجعة.

أدلة الفريقين: هي نفس الأدلة التي ذكرت في النكاح والطلاق، قياسا عليها لأنها من أحكام

الأدبان 152.

الترجيح: جواز شهادة امرأتين مع رجل في الرجعة؛ لنفس التعليل السابق ذكره في عقد النكاح

والطلاق. والله أعلم

الفرع الثالث: رأي القانون في شهادة النساء في الرجعة.

لم ينص قانون الأحوال الشخصية العماني، ولا قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارة

إلى اشتراط الذكورة في الشهادة على الرجعة،

فيتبين لي أن عدم اشتراط القانون لذلك هو دليل على عدم اشتراط ذلك، فتجوز شهادة

النساء على الرجعة في القانون. والله أعلم.

149 انظر، القرافي الذخيرة، مرجع سابق، ج?، ص 248.

150

انظر الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج ?، ص

152

انظر،

الخضير، شهادة المرأة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 342.

انظر، القرافي الذخيرة، مرجع سابق، ج?، ص 248.

? ?