أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٥٩

عرفه القطب أنه: "مص الآدمي الذي لم يتجاوز عامين من ثدي آدمية"156.

وعرفه ابن همام الحنفي بأنه: مص الرضيع اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوص"

الفرع الثاني: حكم شهادة النساء في الراضع.

اتفق الفقهاء على أن شهادة النساء في الرضاع جائزة؛ لكنهم اختلفوا في قبول شهادتهن

منفردات 158:

جاء عند الإباضية: أن شهادة المرضعة العدلة جائزة قبل وبعد النكاح159.

أما المرضعة الغير عدلة، فتقبل شهادتها قبل الزواج؛ أما بعده لا تقبل إلا

وجه

من

العدلة 160؛ ولعل

هذا التفرق راجع إلى أن المرضعة الغير عدلة تكون متهمة بأنها تريد التفريق بين الزوجين.

156 - القطب، شرح النيل، مرجع سابق، ج?، صه.

157 - ابن همام فتح القدير، مرجع سابق، ج?، ص 473.

158 - أنظر: الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج??، ص???.

199 – أنظر: العوتبي، الضياء، مرجع سابق، ج??، ص???، ج??، ص 179. الكندي، المصنف، ج??،

ص 641. ابن جعفر، الجامع، مرجع سابق، ج 6، ص 214. القطب، شرح النيل، مرجع سابق، ج?، ص??. 160 – أنظر العوتبي، الضياء، مرجع سابق، ج??، ص ???. الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج 15، ص 322،

323، 641، 642، 0643

??