أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٦٠

وجاء عند فقهاء الحنفية: لا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وإنما تثبت بشهادة

رجلين أو رجل وامرأتين 161.

أما عند المالكية: فتصح شهادة النساء منفردات في الرضاع؛ لكن لا تقبل فيه أقل من

اثنتين 162.

أما الشافعية: فتصح شهادة النساء منفردات في الرضاع؛ لكن لا تقبل فيه أقل من أربع

نسوة 163.

161

أنظر: ابن همام، فتح القدير، مرجع سابق، ج?، ص 461. البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية، د ط، (دم، دار الفكر، د ت)، ج ?، ص 461. العيني، محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي، البناية شرح الهداية، ط 1، (لبنان) - دار الكتب العلمية، 1420هـ - ????م)، ج ?، ص???.

162 - أنظر الصقلي، الجامع، مرجع سابق، ج ??، ص 411. ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد

بن محمد بن

أحمد

القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، د ط) القاهرة - دار الحديث، 1425هـ - 2004م)، ج ?، ص 63. 163 – أنظر: الجويني، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف، نهاية المطلب في دراية المذهب، ت: عبدالعظيم محمود الديب، طا، (د م - دار المنهاج، 1428هـ - 2007م)، ج 15، ص 407. الروياني، عبد الواحد ين إسماعيل، بحر المذهب، ت: طارق فتحي السيد، ط 1، د م - دار الكتب العلمية، ????م)، ج ??، ص 4??. العمراني، يحيى بن أبي الخير بن سالم، البيان في مذهب الإمام الشافعي ت: قاسم محمد النوري، ط ?، (جدة - دار المنهاج، 1421هـ –

????م)، ج??، ص 335.

49