أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٦١

أما الحنابلة: فتصح شهادة النساء منفردات في الرضاع، ولو كانت واحدة 164

ومن

ما

سبق يتبين لنا جواز شهادة النساء في الرضاع، ولكنهم اختلفوا في قبول شهادتهن

منفردات إلى فريقين:

الفريق الأول: الحنفية.

والفريق الثاني الإباضية والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

أدلة الفريقين:

أدلة الفريق الأول:

1 - لما روي عن عمر بن طاب رضي الله عنه أنه لم يأخذ بشهادة امرأة في الرضاع.

فهذا دليل على عدم قبول شهادتهن في الرضاع منفردات. 165

- ثبوت الرضاع يمنع ملك النكاح؛ فيلزم من إثبات الرضاع إبطال ملك النكاح،

والنكاح لا يثبت إلا بشهادة الرجال. 6

166

164 - أنظر ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب الجوزي الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ت: نايف بن أحمد

الحمد، ط 1، (مكة - دار عالم الفوائد، 14??هـ)، ج 1، ص 206.

165

- أنظر: الباراتي، العناية، مرجع سابق، ج?، ص 461. العيني، البناية، مرجع سابق، ج?، ص278.

166 - أنظر: الميداني، اللباب مرجع سابق، ج ?، ص 36. العيني، البناية، مرجع سابق، ج?، ص???.

50