أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٦١أما الحنابلة: فتصح شهادة النساء منفردات في الرضاع، ولو كانت واحدة 164
ومن
ما
سبق يتبين لنا جواز شهادة النساء في الرضاع، ولكنهم اختلفوا في قبول شهادتهن
منفردات إلى فريقين:
الفريق الأول: الحنفية.
والفريق الثاني الإباضية والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
أدلة الفريقين:
أدلة الفريق الأول:
1 - لما روي عن عمر بن طاب رضي الله عنه أنه لم يأخذ بشهادة امرأة في الرضاع.
فهذا دليل على عدم قبول شهادتهن في الرضاع منفردات. 165
- ثبوت الرضاع يمنع ملك النكاح؛ فيلزم من إثبات الرضاع إبطال ملك النكاح،
والنكاح لا يثبت إلا بشهادة الرجال. 6
166
164 - أنظر ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب الجوزي الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ت: نايف بن أحمد
الحمد، ط 1، (مكة - دار عالم الفوائد، 14??هـ)، ج 1، ص 206.
165
- أنظر: الباراتي، العناية، مرجع سابق، ج?، ص 461. العيني، البناية، مرجع سابق، ج?، ص278.
166 - أنظر: الميداني، اللباب مرجع سابق، ج ?، ص 36. العيني، البناية، مرجع سابق، ج?، ص???.
50