أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٦٥

اختلف الفقهاء في إثبات النسب بشهادة النساء على قولين:

القول الأول: وهم الإباضية ???، الحنفية 179: تجوز شهادة المرأتين مع الرجل في ثبوت النسب

عندهم.

ولا تقبل شهادتهن منفردات؛ لأن النسب من ما يطلع عليه الرجال؛ فلا ضرورة فيه 180

القول الثاني: لا تجوز شهادة النساء في ثبوت النسب، وهم المالكية 181، الشافعية 182،

الحنابلة.

أدلة الفريقين: هي نفس الأدلة التي ذكرت في النكاح والطلاق والرجعة، قياسا عليها لأنها من أحكام الأدبان183.

??? - انظر، الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج 15، ص7.

179 انظر، اللكنوي، محمد عبدالحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، ط 1، (بيروت،

عالم الكتب، 1406هـ)، ص 235.

?? - انظر، ابن مودود الموصلي، عبدالله بن محمود بن مودود الاختيار لتعليل المختار، د ط، (القاهرة، مطبعة

الحلبي، 1356هـ - 1937م)، ج?، ص 141.

???

ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، ط2، (السعودية، مكتبة

الرياض الحديثة، 1400هـ - ????م)، ج?، ص906.

???

ابن رفعة، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، ت: مجدي محمد سرور، ط ?، (د م، دار الكتب العلمية،

????م)، ج??، ص???.

??? - أنظر، القرافي، مرجع سابق، ج?، ص248.

54