أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٦٥اختلف الفقهاء في إثبات النسب بشهادة النساء على قولين:
القول الأول: وهم الإباضية ???، الحنفية 179: تجوز شهادة المرأتين مع الرجل في ثبوت النسب
عندهم.
ولا تقبل شهادتهن منفردات؛ لأن النسب من ما يطلع عليه الرجال؛ فلا ضرورة فيه 180
القول الثاني: لا تجوز شهادة النساء في ثبوت النسب، وهم المالكية 181، الشافعية 182،
الحنابلة.
أدلة الفريقين: هي نفس الأدلة التي ذكرت في النكاح والطلاق والرجعة، قياسا عليها لأنها من أحكام الأدبان183.
??? - انظر، الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج 15، ص7.
179 انظر، اللكنوي، محمد عبدالحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، ط 1، (بيروت،
عالم الكتب، 1406هـ)، ص 235.
?? - انظر، ابن مودود الموصلي، عبدالله بن محمود بن مودود الاختيار لتعليل المختار، د ط، (القاهرة، مطبعة
الحلبي، 1356هـ - 1937م)، ج?، ص 141.
???
ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، ط2، (السعودية، مكتبة
الرياض الحديثة، 1400هـ - ????م)، ج?، ص906.
???
ابن رفعة، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، ت: مجدي محمد سرور، ط ?، (د م، دار الكتب العلمية،
????م)، ج??، ص???.
??? - أنظر، القرافي، مرجع سابق، ج?، ص248.
54