نظرية الأجور في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢١الفرع الثالث: المشروعية من الإجماع
أجمع فقهاء المسلمين على جواز الإجارة وأخذ الأجرة 12، للأدلة السابقة و الإجارة أمر ضروري يتوقف عليها مصالح الناس، ومن حكمته سبحان أن جعل قدرات الناس
متفاوتة، وفضل بعضهم على بعض في الرزق، وجعلهم على مهارات شتى، فمن عرف الصناعة قد يعيقه التجارة وهكذا، ومن ذلك كان التأجير أمرا لا بد منه. ولا عبرة لمن خالف
وقال بعدم جوازه
"حكي
13
عن عبد الرحمن الأصم أنه يقول بعدم جواز التأجير لأن فيه غررا، وذلك لأن
14"
التأجير يقوم على منافع لم تخلق بعد. وهذا القول يرده القرآن والسنة والإجماع فلا يستحق
المناقشة.
والقياس عدم جواز الإجارة لأنها قائمة على منافع لم تخلق، لكن القياس هنا يعارض
القرآن والسنة والإجماع، فلا يلتفت إليه.
12
- ابن نجيم زين الدين بن إبن ارهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ط 2. (دار الكتاب الإسلامي،
بيروت، ج 8، ص 3.
لسان الحكام في معرفة الأحكام. ط 2. (دار البابي الحلبي، القاهرة،
13 - أنظر، لسان الدين، أحمد بن. محمد، ????هـ - (????م.) ، ج 1، ص 360، أنظر، ابن قدامة، عبد ا 1388 هـ - 1968 م) ، ج 5 ص 321.
14
ابن قدامة، المغني، المصدر السابق، ج 5 ص 321
الله
أحمد، المغني. دط، (مكتبة القاهرة، بن
13
}